نقابه المحامين
تاريخ نضالي في العمل النقابي
ــــــــــــــ
اخوتي و اساتذتي .. تحيه عربيه خالصه لكم فردا فردا علي عظيم اهتمامكم و مشاركتكم بالحضور و الاستماع و التفضل بالمناقشه ..
قصدت الحديث عن تاريخ نقابتكم العريقه و تاريخها النقابي الحافل من اجل
استشراف مستقبل نقابتكم فماذا يجري وراء الاكمه و ماذا انتم فاعلون .. يا
سدنه الحريه
تعد نقابه المحامين اعرق نقابه مهنيه في مصر فقد صدرت أول لائحة صدرت في
مصر لتنظيم شئون المحاماة كانت عام 1884 وتأسست نقابة المحامين المصرية عام
1912 بموجب القانون رقم 26 لسنة 1912 حيث تم إنشاء نقابة المحامين أمام
المحاكم الأهلية، ثم أعقبتها نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية عام
١٩١٦، وتلتها نقابات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، والطب البيطري عام
١٩٤٠، ثم نقابة الصحفيين عام ١٩٤١، والمهن الهندسية عام ١٩٤٦، والمهن
الزراعية عام ١٩٤٩، والتعليمية عام ١٩٥١ ....الخ النقابات العامله في
الجمهوريه و التي بلغ عددها 24 نقابه
و تولي منصب نقيب المحامين 24 نقيبا علي مدار تاريخها :
هم : - إبراهيم الهلباوى ـ عبد العزيز فهمى - محمود أبو النصر - أحمد لطفى
- - مرقص حنا - محمد أبو شادى ـ - محمد حافظ رمضان ـ - محمد بسيونى ـ -
محمد نجيب الغرابلى ـ - مكرم عبييد ـ - كامل صديقى بك ـ محمد على علوبة ـ -
عبد الحميد عبد الحق ـ كامل يوسف صالح ـ - محمود فهمى جندية ـ - عمر عمر ـ
محمد صبرى أبو علم ـ - عبد الفتاح الشلقانى ـ - عبد الرحمن الرافعى ـ
مصطفى البرادعى ـ عبد العزيز الشوربجى ـ - أحمد الخواجة ـ سامح عاشور ـ
حمدي خليفة
و انجبت النقابه زعماء الوطنيه المصريه مثل الزعيم / مصطفي كامل وزعيم
الامه سعد زغلول والمناضل الوطني محمد فريد و رئيس الوزراء مصطفي النحاس
باشا ووزير الماليه مكرم باشا عبيد والمناضل العظيم / فتحي رضوان والمناضل/
نبيل نجم و د.عصمت سيف الدوله و احمد نبيل الهلالي .
دفعت نقابه المحامين ضريبه مواقفها الوطنيه عن طيب خاطر حتي ان تضحيات
المحامين علي مدار تاريخهم النقابي العريق جسدتها ابيات الراحل /نجيب سرور
بالغه التعبير ..
إذا لم أحـترق أنا...
وإذا لم تحترق أنت..
وإذا لم نحترق نحن... فمن إذن.. يجلو الظلمات!!
دفعت نقابه المحامين عن طيب خاطر ثمن مواقفها الوطنيه و ايمانها بحريه
التعبير و حريه الرأي لتصل الحقيقه المجرده الي ابناء الوطن وان اختلفت مع
النظام الحاكم فتعرضت النقابه العريقه لمضايقات و قيود شديده و ما زالت
تتعرض حتي الان .
تمهيد :
حق تكوين النقابات و الاتحادات حق كفلته المواثيق الدوليه و القانون و الدستور :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولا : الحق في تشكيل النقابات من حقوق الانسان الدوليه المستقره فقد كفلت
المواثيق الدولية الحق في تشكيل النقابات والانظمام اليها لحماية مصلحهم و
منها :
أ ) الاعلان العالمي لحقوق الانسان المعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
ب) اتفاقيات منظمة العمل الدولية ( اتفاقية رقم 78 لسنة 1948 ) وقد صدقت مصر على هذه الاتفاقية عام 1957 وأصبحت أحكامها ملزمة لها .
ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه و السياسيه الصادر عام 1966 .
ونخص بالعرض نص الفقره 4 من الماده 23 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
• (( لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته))
• و ان اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لعام 1948حظرت على السلطات
العامة اي تدخل من شأنه ان يحد من الحق في التنظيم النقابي- بما في ذلك
الحق في التفاوض الجماعي- او يحول دون الممارسة المشروعة لهذا الحق.
ثانيا : قواعد العمل الدولية ادرجت ضمانتين في مجال تشكيل النقابات نصت عليهما
الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية :
الضمانه الاولي : عدم الحاجة الى ترخيص !!
الضمانه الثانيه : عدم جواز تقييد الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للنقابات !!
) مادة 7 من الاتفاقية 78 لعام 1948)
ثالثا : نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
* اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة 2200 ألف (د - 21) المؤرخ في 16 كانون الاول 1966 تاريخ بدء
النفاذ: 3 كانون الثاني 1976، طبقا للمادة 27 من خلال المادة 8 منه ما نصه:
1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
أ - حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى
النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز
مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز أخضاع ممارسة هذا الحق
لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع
ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين
وحرياتهم؛
ب - حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام اليها
ج - حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص
عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن
القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم
د - حق الاضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني .
رابعا : الدستور المصري و النقابات :
ورد بالباب الثالث من دستور جمهوريه مصر العربيه تحت عنوان الحريات و
الحقوق والواجبات العامه بالمادة 56 ان انشاء النقابات و الاتحادات علي
اساس ديمقراطي حق يكفله القانون و تكون لها الشخصيه الاعتباريه
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج
الاجتماعية وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها
وحماية أموالها " 00 " وهي ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة
نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا
لأعضائها
اولا : الصراع التاريخي بين الحكومات ونقابه المحامين :
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان دور النقابه قبل الثوره و منذ العام 1919 متلاحما مع الحركه الوطنيه
المصريه ضد الاستعمار و بعد ان تحررت مصر علي يد ثوره 23 يوليو بعد استعمار
دام 72 عاما
تصادمت النقابه مره وحيده مع مجلس قياده الثوره عام 1954 ابان ازمه مارس
الشهيره ثم تصادمت نقابه المحامين مع الرئيس السادات الصدام الشهير عام
1981 و مع الرئيس مبارك مرات عديده من ثم يمكن القول ان النقابه تصادمت مع
كل الرؤساء و الحكومات منذ قيام ثوره يوليو و حتي الان
و قد اختلفت ردود الفعل من الحكومات ضد النقابه و تنوعت الي اساليب مباشره
كالاعتقال لاعضاء مجلس النقابه مثلما حدث في نهايه عهد السادات وفي عام
1994 في عهد الرئيس حسني مبارك و اساليب قانونيه و غير مباشره لفرض
سيطرتها علي نقابه المحامين المعروفه باسم نقابه الرأي أو نقابه الحريه
تاره باسم فصل السياسه عن النقابه و تاره باسم ديمقراطيه العمل النقابي .. و
سنتعرض تفصيلا لفصول الصراع لاحقا .
ثانيا : الحديث عن فصل السياسه عن النقابه :
ـــــــــــــــــــــــــ
بديهي ان طراز معيشه المواطن هو محصله للسياسات التي تطبقها او طبقتها
حكوماته سواء كانت سياسه اقتصاديه او علاقات خارجيه ( سياسه خارجيه ) او
سياسات التعليم و الصحه فكل هذه السياسات تؤثر بشكل مباشر حياه المواطنين
عموما و بالتالي فهي تؤثر علي معيشه المحامين من اعضاء نقابتهم فيكون حديث
فصل العمل النقابي عن العمل السياسي امرا ساذجا لا صحه له علي ارض الواقع
اما منع المحامين من ممارسه نشاطهم السياسي حتي داخل نقابتهم او داخل
انديتهم و تجمعاتهم من خلال حريه الكلمه و حريه الرأي و التعبير فهو تكميم
للافواه مقصود حتي لو كان تحت شعار رفض تحزب العمل النقابي و الدعوه
لمحاربه سيطرة حزب أو تيار سياسي على التنظيم النقابي فالضمانه ان التنظيم
النقابي مستقل له قانون ينظمه ولا يخضع إلا لإرادة اعضائه من خلال جمعيتهم
العموميه .
والادعاء بأنه ليس للنقابات علاقه بقضايا سياسيه هو من قبيل التفريط في
جوهرالعمل النقابي ذاته لان الدفاع عن مصالح الاعضاء يعني بالضروره التعرض
لسياسات بعينها تطبقها الدوله وقد ترفضها او تؤيدها النقابه والنقابيون في
مصر وعلي الاخص المحامين يرفضون فرض الوصايه عليهم بافتراض عدم قدرتهم علي
التمييز بين الغث و الثمين و افتراض عدم الرشد والوعي لدي النقابيين ما
هوالا تقييد الحريات وممارسه ديكتاتوريه مقيته تحت شعارات براقه.
ثالثا : الصدامات التاريخيه بين النقابه و بين الحكومات في مصر :
بدأ الصدام الاول : بوضع نقابه المحامين تحت الحراسه عام 1954 عندما أصدر
مجلس النقابة بيانا رفض فيه الحكم العسكري وطالب بحكومة مدنية .. فكان رد
مجلس قيادة الثورة في 22 /12 / 1954 بإصدار القانون رقم 709 والذي بمقتضاه
تم حل مجلس النقابة وعينت لجنة مؤقتة مكونة من 17 شخصا برئاسة المؤرخ
الكبير / عبد الرحمن الرافعى المحامي .
وواقع الامر ان موقف النقابه كان امتدادا لازمه اثارها موقف السنهوري رئيس
مجلس الدوله ووكيل المجلس سليمان حافظ الذين رفضا تطبيق الرأي الراجح من
قراءه دستور 23 المطبق انذاك بشأن ان يحلف اليمين مجلس الوصايه علي العرش
امام مجلسي النواب و مجلس الشيوخ معا و في حاله حل البرلمان يجتمع اخر
برلمان منتخب ليحلف اليمين امامه مجلس الوصايه بما يعني عوده البرلمان الذي
يسيطر عليه الوفد و اصرا علي ايجاد تخريجه لمعضله ضروره عوده البرلمان ذو
الاغلبيه الوفديه ( كان السنهوري شديد العداء للوفد اذ كان وزيرا للمعارف
من خلال الحزب السعدي ) و كان سليمان حافظ ايضا مناوئا للوفد حيث كان
منتميا للحزب الوطني و يسجل التاريخ ان حزب الوفد قبل الثوره اعترض علي
تولي السنهوري رئاسه مجلس الدوله لانه كان وزيرا سابقا أي ان له اتجاهاته و
اهدافه السياسيه ا حتي طلب الوفد الغاء مجلس الدوله كله !!
و لما طلب الضباط الاحرار مشورتهما في تلك المعضله و طلبوا تقرير هيئه
المستشارين برأي مجلس الدوله خرج التقرير برأي السنهوري واستقال الدكتور /
وحيد رأفت احتجاجا علي اصرار السنهوري و سليمان حافظ علي عدم الاخذ بالرأي
الراجح في تفسير الدستور
ووصف سليمان حافظ نفسه بمذكراته بأنهم كانوا يقولون عليه انه غده تفرز قوانين
فكان صاحب قوانين بجواز اقاله الموظفين عن غير الطريق التاديبي
و حرمان القضاه المعزولين من المعاشات و المكافأت
تشريعات عن رفع عقوبه الاشاعات و تشريعات عن احاله جرائم الاصلاح الزراعي
للمحاكمه العسكريه و هو نفسه من افتي بجواز تعديل الامر الملكي رقم 25 لسنه
1923 و الذي يقضي ان يكون مجلس الوصايه من 3 اعضاء بعد اقصاء رشاد مهنا
عضو مجلس الوصايه و تحديد اقامته.
و كان هو من اقترح تولي الضباط رئاسه الوزراء رغم انه يشهد بانهم لم يكونوا
في بدايه الثوره يطمعون في ذلك نهائيا حيث استقال رئيس الوزراء فاجتمع
الضباط و معهم السنهوري و سليمان حافظ لبحث من يكون رئيسا للوزاره فرشح
سليمان حافظ السنهوري الذي رفضها مرشحا سليمان حافظ لها و تحرج سليمان حافظ
ان يكون رئيسا للوزاره امام السنهوري فعرض ان يكون اللواء محمد نجيب رئيسا
للوزراء وهو ما حدث فعلا
كانت تخريجه السنهوري القانونيه مع وكيله سليمان حافظ قائمه علي ان المنحل لا يعود
وان ما ورد بنص الماده 52 من الدستور تتناول حاله وفاه الملك و ليس حاله
عزله و بالتالي لا يعود المجلس النيابي الوفدي واصبحت السلطات الملكيه في
يد رئيس الوزراء والسلطات التنفيذيه في يد رئيس الوزراء ورغب السنهوري في
تعديل تشريعي لزياده صلاحيات مجلس الدوله ليكون الجسر بين مجلس الوزراء و
بين الضباط !!
و كان موقف نقابه المحامين التي كان اغلبها وفديا مع عوده الحياه
البرلمانيه التي يتزعمها الوفد و تشكيل الحكومه المدنيه بما يعني انهاء
الثوره و استمرار الصراع علي السلطه بين احزاب متصارعه لكل منها اغراضه
الخاصه و حساباته الذاتيه ...
أما الصدام الثاني : فكان حين طلب الرئيس انورالسادات من المؤسسات الوطنية
تأييده فيما عرف وقتها بثورة التصحيح عام 1971 و تم " القبض على العديد من
رموز النظام الناصري في ذلك الوقت " واثر رفض النقابة لهذه الإجراءات تم حل
المجلس وجرت انتخابات جديدة بعد ثلاثة أسابيع كانت نتيجتها عودة معظم
أعضاء المجلس السابق وتم انتخاب الأستاذ / مصطفى البرادعى نقيبا للمحامين .
و بعدها حاول السادات استقطاب النقابات بتعيين رؤسائها مستشارين له بحكم مناصبهم و كان ذللك في 23/8/1979 بالقرار الجمهوري رقم 352
اما الصدام الثالث: فقام به ايضا الرئيس انور السادات الذي القي خطابه في
محامي الاسكندريه بنفسه محرضا اياهم علي مجلس نقابتهم في 17/5/1981
معلنا انه ها يخليه يوم المحامي سنويا في الاسكندريه و كان في استقباله
ماهر محمد علي وعبد الله علي حسن المحامي الذي ترأس نادي الاتحاد السكندري
بعد ذلك و صدر القانون 125 لعام 81
ووقف عبد الله علي حسن ضد مَن عارض القانون مستغلا قدراته في اثاره الصخب و ترافع امام الكاميرات
و امام السادات مرات عديده و ببلاغه فائقه مدافعا عن هذا القانون المشبوه و
ضد زملائه من المحامين حاشدا عددا من المؤيدين و المناصرين له و لسياسات
الرئيس السادات
و كان رئيس مجلس الشعب( البرلمان ) صوفي ابو طالب
و قال السادات (( .. ما يطلعش حد يأخد صفه انه بيتكلم عن محامي مصر او عن
صحفي مصر الا بالحق .. و الله اللي بيدوه ثقتهم بيتفضل انما انفعالات .. و
غرائز و تصفيه حسابات .. لا ..................... ))
و قال السادات في المؤتمر العام للحزب الوطني في اكتوبر 1981 قبل ايام من
اغتياله معلنا انه نجح في السيطره علي نقابه المهندسين و الصحفيين و اخيرا
المحامين حيث ذكر ما نصه ((... وانتهى الأمر في نقابة الصحفيين ولو أنه لا
يزال في المجلس البعض ممن كانوا في هذه العملية الماضية بعضهم في الخارج
وبعضهم في الداخل وهذا الأمر يخص النقابة ويخص أيضاً مجلس الصحافة الأعلى،
لكن انتهى الأمر وعلى أن يكمل بإذن الله .. نقابة المحامين شئ غريب يتسلط
على المحامين، على نقابة المحامين، عناصر هم أسوأ ما يمكن أن يتصور إنسان
ليتحدثوا باسم المحامين في مصر وليضعوا السياسة لمصر واتخذوا من النقابة
كما كانت في الصحافة والمهندس من قبل ـ اتخذوا منها بؤرة للهجوم على الدولة
وعلى النظام .. الفتنة الدينية لم تأت من فراغ((
و مات الرئيس السادات الذي صدر القانون في عهده، ومات قانونه حينما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته".
و نجح المحامون بعد صراع مرير في استعاده نقابتهم و اختاروا النقيب و
المجلس الذي ارادوه وكان احمد الخواجه نقيبا وشهدت تلك الفتره وقوف شباب
المحامين الناصرين صفا واحدا خلف نقابتهم و خلف نقيبهم الوفدي احمد الخواجه
الذي كان اغلب مجلسه من الوفديين الا ان شباب المحامين مثل سامح عاشور و
سيد شعبان و سيد عبد الغني و عصام الاسلامبولي وعلم الدين زنط و لمياء صبري
مبدي وعطيه سليمان وانور عيد و امير سالم و سيد ابوزيد وغيرهم اعتصموا
بالنقابه و جاهدوا مع النقابيين الشرفاء لاسقاط القانون المشبوه فكانت
مسيره عطاء ونضال اعطي فيها كل الرجال من احمد نبيل الهلالي و احمد ناصر
الي عبد العزيز محمد ورشاد نبيه حتي محمد عصفور.
نقابه المحامين في عصر القبضه الحريريه :
لم يتغير الوضع في عهد الرئيس مبارك بل تأزم من خلال ولوج افكار تشريعيه
جديده ابتكرها لتقيد النقابه فقام البرلمان بفرض القانون رقم 17 لسنة 1983 -
دون الرجوع إلى الجمعية العمومية لنقابة المحامين .. الا ان المحامين
استكانوا للقانون نحو ربع قرن ( حتي تعدلت بعض مواده عام 2008 )
الصدام الرابع : في عام 1992م فرضت الحراسة علي نقابه المحامين و توحد
المحامون لاسقاط الحراسه و استعاده نقابتهم و عاد احمد الخواجه نقيبا و لكن
كان الاخوان قد دخلوا المجلس بعد الخداع الشهير لمختار نوح ضد احمد
الخواجه الذي وافق علي التحالف معه لقاء عدد من المقاعد يحصل عليها الاخوان
الا ان مختار نوح خرج بقائمه بديله سيطرت علي المجلس
و بدأ شكل الصراع ينحي اتجاهات اخري حيث اعدت الحكومه عدتها للاجهاز علي النقابات المهنيه من خلال القانون 100 لسنه 1993
الصدام الخامس : اعتقلت اجهزه الامن في هذا الصدام ثلاثه من اعضاء المجلس
بعد حادث مقتل المحامي عبد الحارث مدني في ابريل 1994 علي يد الشرطه
المصريه اعتقلت الشرطه المصريه اكثر من 50 محام ممن شاركوا في الاحتجاج
علي مصرع المحامي عبد الحارث مدني بينهم ثلاثه من اعضاء مجلس النقابه وهم:
مختار نوح، ومنتصر الزيات، وجمال تاج، وجرى تجديد حبسهم مدة 15 يومًا
والتجديد مرة أخرى و ثار المحامون و اضربوا حتي تم الافراج عن الجميع بفضل
صلابه موقف المحامين .. و هنا ظهر معدن المحامين الاصيل فقد تكاتفوا ووقفوا
وقفه رجل واحد ضد هذه الجريمه كان طارق العوضي المحامي يقود هتاف المحامين
المحتجين ولم يكن منتميا لتيار الجهاد او الاخوان المسلمين.
** وتفجر الخلاف داخل مجلس النقابه بين الفريقين من انصار الخواجه و انصار
الاخوان إثر اجتماع رسمي دعا له احمد سيف سيف الإسلام، وبعد انتهاء
الاجتماع قدّم أحمد الخواجة بلاغا للنائب العام ضد الأعضاء الذين حضروا
الاجتماع، وهدد بإقامة دعوى قضائية لإثبات بطلان الانتخابات
الصدام السادس : النقابه تحت الحراسه من عام 1996 حتي عام 2001 :
سرعان ما دخلت النقابه عام 1996 في قبضه الحزب الوطني من خلال فرض الحراسه
عليها بفضل تشريع واحد مقيد للحريات النقابيه ودخلت بموجبه كافه النقابات
المهنيه نفس النفق المظلم من خلال القانون المشبوه رقم 100 لسنه 1993
رابعا : نبذه عن القانون 100 بشأن ديمقراطيه النقابات المهنيه :
دائما ما تخفي العبارات الطيبه كالديمقراطيه و الحفاظ عليها و مصلحه جموع
المحامين قيودا صارمه علي حريه العمل النقابي .. فبعد ظهور تيار الاسلام
السياسي و استهدافه السيطره علي النقابات المهنيه لجأت الدوله الي ادخال
النقابات المصريه عموما بما فيها نقابه المحامين العريقه الي القيد
الحريري الذي اجادت صناعته من خلال القانون رقم 100 الصادر يوم 16
فبراير1993المسمى بـ"قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية المعدل
بالقانون5عام1995
و الذي لجأ الي تقنين قانوني لوضع النقابات المهنيه في مصر تحت الحراسه او
تجميدها بدعوي عدم اكتمال جمعيتها العموميه فيعين مجلس لادارتها وتسقط
النقابه في براثن الحراس القضائيين او اللجان القضائيه .
ويري الكثير ان هذا القانون خرج ردا علي اجتماع ممثلي النقابات المهنيه بمبني دارالحكمه
( نقابه الاطباء ) في العام 1990 و الذي طالبت فيه النقابات المهنيه في
مؤتمر حاشد للقوي الوطنيه الرئيس مبارك بالتخلي عن رئاسه الحزب الوطني و
طالبوا بانتخابات نزيهه و بحريه تكوين الاحزاب و الغاء قانون الطوارئ !!!
و تكمن سلبيات هذا القانون فيما يلي :
1ـ ألغاء المواعيد المحددة والمقررة سلفًا في قوانين النقابات المهنية
للانتخابات الدورية وأوكل تحديد المواعيد إلى لجنة قضائية دون وجود اليه
لاجبارهذه اللجنه القضائيه لاجراء الانتخابات في مواعيدها .
و قد أدى تطبيق القانون إلى انتزاع سلطة مجالس النقابات المهنية في تحديد
مواعيد انتخاباتها وإعداد كشوفها، وتحديد طرق إجراء هذه الانتخابات
وإعطائها إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات
2ـ تجميد الانتخابات النقابيه حتي و ان تمت ( خط الدفاع الحكومي الثاني
للقضاء علي الحركه النقابيه المصريه كلها ) من خلال الفقرتين الأولى
والثانية من المادة الثانية من القانون التي تنص علي ضروره تصويت نصف عدد
أعضاء الجمعية العمومية لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو
الفرعية !!
ومن اشتراط تصويت ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية في حالة عدم اكتمال نصاب النصف !!
و نجح القانون في شل النقابات المهنيه في مصرعمليا بنصوص قليله مصنوعه
( تفصيل ) لمنع اكتمال النصاب القانوني لصحه اجتماعات الجمعيات العموميه للنقابات كخط
دفاع ثالث مثل المادة الخامسة منه التي تنص علي ان "يكون اجتماع أعضاء
الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب في غير أيام الجمع والعطلات الرسمية"
كما توقف الدور القومي و السياسي عموما للنقابات التي وضعت تحت الحراسه حيث
كان يديرها قضاه يمنعهم قانون القضائ من مزاوله العمل السياسي برمته !!
و يكفي ان نشير في مسأله النصاب الوارده في قانون المحاماه رقم 98 لسنه 44 ـ
بالماده 71 (( لا يكون اجتماع الجمعيه العموميه صحيحا الا اذا حضرها مئتا
عضو علي الاقل .. فأذا لم يتوفر العدد دعيت الجمعيه العموميه للاجتماع مره
ثانيه في ظرف 15 يوم من الاجتماع الاول و يكون انعقادها صحيحا اذا حضره
مئتا عضو علي الاقل و تتكرر الدعوه حتي يكتمل العدد و تصدر قراراتها
بالاغلبيه ))
هذا ما كان عليه الحال منذ 65 عام !!
و استمر الحال في قانون المحاماه رقم 17 لسنه 2003بالماده 124 بشأن نصاب الجمعيه العموميه
(( تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المقبولين
أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم
الاشتراك المستحقة عليهم أوأعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد
انعاقد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل وتنعقد الجمعية
العمومية سنوياً فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون
اجتماعها صحيحاً إلا اذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة الاف عضو
أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع اسبوعين ويكون الاجتماع
الثانى صحيحاً إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم
يكتمل الغدد فى هذا الاجتماع اعيدت الدعوى الاجتماع يعقد خلال اسبوعين
وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة
تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية. ))
الا ان قانون النقابات الموحد رقم 100 لسنه 1993 بشأن ديمقراطيه النقابات المهنيه عطل هذا النص حيث ورد فيه :
المادة الأولى :
تسري أحكام هذا القانون على النقابات المهنية .
المادة الثانية
يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف
عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق
الانتخاب على الأقل ، طبقاً لأحكام قانون كل نقابة
فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب ، يدعى أعضاء الجمعية
العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين ، ويكون الانتخاب في هذه المرة
صحيحاً بتصويت ثلث عدد الأعضاء على الأقل ممن لهم حق الانتخاب .
فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس
النقابة في مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط ويدعى أعضاء الجمعية
العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة ،
ويكون الانتخاب صحيحاً باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة ))
و هكذا كانت الضربه القاصمه للنقابات بدعوي الديمقراطيه دخلت جميعها النفق المظلم للحراسه واللجان القضائيه .
واذا طالعنا باقي نصوص القانون 100 لسنه 1993 نجد ان الماده الثالثة منه نصت علي :
(( إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقاً للأحكام المنصوص عليها في
المادة السابقة ، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة
أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس
بهذه المحكمة ، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب
أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في
النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة .
وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة
الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من
رؤساء أو قضاء بالمحكمة ، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب
بحسب أقدميتهم في النقابة الفرعية ، بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين
لعضوية المجلس .
وفي حالة تولي أحد المذكورين في الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى
اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به حل محله الأقدم فالأقدم .
ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة وتكون
لرئيسها اختصاصات النقيب ، وتتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة أشهر اتخاذ
إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون ،
وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب
كما منعت الماده الخامسه الانتخابات ايام الجمع و العطلات الرسميه تأكيدا لعدم اكتمال النصاب حسبما اوردنا و فيما يلي نص الماده :
المادة الخامسة
يكون اجتماع أعضاء الجمعية لأغراض الانتخاب في غير أيام الجمع والعطلات
الرسمية ، ويعلن عن موعده في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ))
و بهذا القانون سيطرت الدوله علي النقابات المهنيه التي دخلت النفق المظلم
نتيجه عجز النقابات عن بلوغ نصاب عقد الجمعيات العموميه خاصه في ضوء حظر
عقد الجمعيات العموميه للنقابات في ايام الجمع و العطلات !!!!
ورغم الجهود التي بذلها المحامون لتعديل القانون 100 لسنه 1993 الا ان
جهودهم باءت بالفشل و لم يتمكنوا مع باقي النقابات الاخري من الغائه او
تعديل مواد النصاب و العطلات
و كانت تلك وسيله الحزب الوطني و حكومته في السيطره التي نتج عنها شرخ العمل النقابي و تقييده بالاغلال
خامسا : نقابه المحامين تحت الحراسه :
فرضت الحراسه علي نقابه المحامين اعتبارا من عام 1996 و لمده 5 سنوات متصله
وكان الحارس الاشهر احمد رضا الفتوري ( حزب وطني ) الحارس علي النقابه
العامه والمحامي بدر الدين الطهطاوي الحارس علي نقابه القاهره
واعلن الطهطاوي عن تحقيق حلم الحكومات الذي فشلت في تحقيقه منذ عهود منذ
عهود بفضل الحراسه اذ اعلن عن ... رفضه وتصديه لأي عمل سياسي يتم في
النقابة وأي وجود لاتجاهات سياسية وقام رجال الطهطاوي بفض بعض الاعتصامات
للمحامين بالقوه وبدأ العمل النقابي يأخذ منعطفا تاريخيا غير مسبق استخدمت
فيه البلطجه ضد اعضاء النقابه من المحامين انفسهم وتحت شعار لا للعمل
السياسي داخل النقابه ..و هدأت الامور لسنوات ظن الحراس ان الامر قد دان
لهم خاصه بعد ان زاد انصارهم و استقرت مقاعدهم ..الا ان وطنيه المحامين في
مصر لا تخمد جذوتها وبدأت التعبئه ضد الحراسه تعلو شيئا فشيئا و تضم
الناصريين و نشطاء اليسار و القوي الوطنيه .. وبتاريخ 13-7-1999 رفعت
الحراسه عن نقابه المحامين بحكم قضائي متحديا كل العوائق و بصعوبه بالغه
رغم الطعون اجريت انتخابات المحامين لينجح سامح عاشور نقيبا للمحامين عام
2001 منهيا الحراسه و ينجح في الدوره الثانيه عام 2005 و يستقر الامر داخل
النقابه حتي صدور حكم محكمة القضاء الإداري في شهر فبراير 2008 في الدعوى
رقم 19524 لسنة 59 ق ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين والنقيب في
انتخابات عام 2005 قبل اكتمال مدتها و هو ما يتيح للنقيب سامح عاشور ترشيح
نفسه مره اخري نقيبا
وعقب الحكم ببطلان الانتخابات سلمت النقابة للمجلس القضائي برئاسة رئيس
محكمة استئناف القاهرة (طبقا لنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة ) و
بدأ مسلسل الطعون كلما فتح باب الترشيح أو أعلن عن إجراء انتخابات منها :
الدعوه للانتخابات في نوفمبر 2008 التي تم وقفها بموجب بحكم محكمة القضاء الإداري بسبب لعدم اختصاص الجهة الداعية للانتخابات
و منها الدعوه لإجراء الانتخابات في 18 يناير 2009 التي تم وقفها بموجب حكم
محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات للمرة الثانية،لتنقية جداول الجمعية
العمومية .. و توالي مسلسل التاجيل والطعون حتي هدد سامح عاشور بدخول
النقابه وعقد الجمعيه العموميه بالقوه و متهما المجلس القضائي بانه يريد
الا يرحل من نقابه المحامين ووصف المحامين بانهم اقدر علي اداره شئونهم
و اخيرا في مايو عام 2009 عقدت الانتخابات و تم اختيار حمدي خليفه نقيبا للمحامين .
بحضور 75.166 ألف منهم 74.87الف صوتا صحيحا وعدد 1229 صوتا باطله
حصل منهم حمدي خليفة على 35.842 ألف صوتا وسامح عاشور 30.238 صوتا ورجائي عطية 4.176 صوتا وطلعت السادات 3.728 صوتا
و جاء اعضاء المجلس :
أحمد سيف الإسلام حسن البنا (31.819)، والدكتور محمود السقا (28.869)،
ومحمد طوسون (27.755)، والدكتور أحمد المليجي (26.688)، والنائب سعد عبود
(24.353)، وعاصم نصير (23.719)، ومحمد الدماطي (22.976)، وإبراهيم الظريف
(24.422)، ومحيي الدين حسن محمود (22.690).
والفائزون على مستوى المقاعد الابتدائية هم: النائب جمال حنفي (جنوب
القاهرة)، وممدوح أحمد وأبو بكر ضوَّه (شمال القاهرة)، ومحمد عبد الوهاب
(الإسكندرية)، وهشام الكومي (الجيزة)، وشوقي داود (6 أكتوبر)، ومختارالعشري
(الغربية)، وعاطف شهاب (المنوفية)، وطه أبو عمامة (المنيا).
حصلت باقي التكتلات النقابية والمستقلين على 6 مقاعد على المستوى العام
لصالح كلٍّ من: سعيد عبد الخالق، وخالد أبو كريشة، وعبد السلام كشك، وعمر
هريدي، وجمال سويد، ويحيى التوني، وعلى مستوى المحافظات فاز كلٌّ من: محمد
أبو طالب (الجيزة)، وإسماعيل سالم (حلوان)، وعلاء النحاس (البحيرة) ومدحت
بدوي (كفر الشيخ)، وحسين الجمال (القليوبية)، وهشام أبو يوسف (دمياط)،
ومحمد مختار (الفيوم)، وسعيد علي (لسويس)، وحسن عودة (جنوب سيناء)، ورشاد
الجندي (شمال سيناء)، والسعيد زكي (الدقهلية)، والسيد حسن (بورسعيد)، ومحمد
فرغلي (بني سويف) وإبراهيم قاسم (الإسماعيلية)، ومحمد فزاع (أسيوط)، وعبد
السلام عبد الرحيم (الشرقية)، وعبد المجيد هارون (قنا)، ويوسف رشيد
(أسوان)، وصفوت يوسف (البحر الأحمر)، وسيف النصر حماد (سوهاج).
من العرض السابق يتضح ما يلي :
اولا : حق تكوين النقابات و الاتحادات حق دستوري و حق انساني كفلته كافه
المواثيق الدوليه ثانيا : نقابه المحامين نقابه عريقه ناضلت من اجل
الاستقلال قبل الثوره و من اجل حريه
الرأي و التعبير و من اجل قضايا الوطن بعد الثوره .
ثالثا : ان الحكومات المتعاقبه استهدفت نقابه المحامين و خاصه في ظل حكم الرئيس السادات
والرئيس مبارك بشكل غير مسبوق فقد تصادم الاول بعنف مع النقابه قبل اغتياله
والثاني تصادم مع النقابه بالتشريعات المقيده للعمل النقابي برمته و ادخلها في خضم
الحراسات التي لم تنجو منها اغلب النقابات المهنيه في مصر تحت دعاوي براقه
مخادعه مثل ديمقراطيه العمل النقابي
رابعا : دائما يظهر المستفيدون من تعطيل العمل النقابي من الموالين لاسلوب الحزب الوطني
في السيطره فعندما شرع السادات في السيطره علي نقابه المحامين ظهر الدكتور/
جمال العطيفي و المحامي السكندري/ عبد الله علي حسن كرجال المرحله
وعندما اراد الرئيس مبارك و حزبه الوطني السيطره علي النقابه ظهر احمد رضا
الفتوري و بدرالدين الطهطاوي وانصارهما فمعادله الفساد الشهيره اطرافها
الانتهازيه + استغلال العمل النقابي = فساد نقابي
ولا مناص من تصدي الشرفاء من النقابيين لهؤلاء
خامسا : القانون المعجزه الذي اخضعت به حكومه الحزب الوطني جميع النقابات المهنيه
بمصر في براثن الحراسه و المجالس القضائيه هو القانون100 لسنه 1993 الذي
يلزم الالتفاف والتكاتف نحو الغاء نسب نصاب اكتمال الجمعيات العموميه للنقابات
سادسا : ان تكاتف المحامين حول نقابتهم هو الضمانه ضد اي تدخل من الحكومه او الحزب
الوطني لاستلاب الحقوق و المكتسبات النقابيه شاق و طويل و يتطلب تكاتف
الجهود لدرء الاخطار المحدقه بالعمل النقابي بشعارات فارغه عن استقلاليه العمل
النقابي عن العمل السياسي و التعبير عن مطالب خدميه للمحامين لابعادهم تماما عن
العمل السياسي او القومي او حريه التعبير .
سابعا : الدفاع عن استقلاليه نقابه المحامين يكون في مواجهه من يريدونها نقابه حكوميه
يقتصر دورها علي بعض الخدمات و المعاشات ومنع اي دوروطني او قومي او
ابداء رأي معارض او مخالف لتوجهات حكومه الحزب الوطني بالمخالفه لتاريخها
الوطني كله و هذا يتطلب ضروره التوحد خلف ثوابت نقابيه ووطنيه ورفض من
يستهدفون العبث بتلك الثوابت