المهم في الاثنين هو
الرفض هو ان تقوم المحكمه ببحث الموضوع و ترفض طلبك لسبب موضوعي اي ان الطلب بش من حقق
اما عدم القبول يكون لسبب شكلي اي ان يكون لرفع الدعوي طريق ما و لم تسلك الطريق مثل مكتب التسويه في الاسره مثل لجان فض المنازعات في المحاكم الاداريه
اهم فارق في الاثنين هو الاتي
في عدم القبول المحكمه لم تستنفذ ولايتها في الموضوع اي يحق لك رفع دعوي جديده في هذا الطلب و لا يكون هذا الحكم بعدم القبول له حجيه الامر المقضي
اما الرفض لا طريق لك الا الاستئنافو ان رفض الاستئناف يكون الحكم نهائي فيما رفض ولا يحق لك رفع دعوي جديده في ما يخص طلبك
وهناك فرق بين رفض الدعوى ورفض الدعوى بحالتها
فرفض الدعوى بحالتها يعني عدم تقديم المستند سند الدعوى كعقد الايجار مثلا في دعوى الاخلاء وفي حالة صدور حكم برفض الدعوى بحالتها يجوز للمدعي رفع دعوى اخر بذات الطلبات ويقوم بتقديم سند الدعوى
وأود أن أضيف ... أنه هناك فرق بين عدم قبول الدعوى ( شكليا ) .. وعدم قبول الدعوى ( موضوعيا ) ..
فإذا كان عـدم القبول راجع لسبب شكلى ( فى إجراءات الخصومة مثلا ) .. فيمكن للمدعى رفع دعوى أخرى دون أن يحتج عليه بالدفع بسابقة الفصل فى الدعوى المقرر فى المادة 116 مرافعات .
...أما إذا كان الحكم بعدم قبول الدعوى راجع إلى سبب موضوعى ( مثل رفعها من غير ذى صفة .. او رفعها على غير صفة ... أو لسبق إتمام الصلح فيها ... أو لسبق الفصل فيها بحكم حاز قوة الأمر المقضى ... ) أو أى سبب موضوعى آخر ... فإن هذا الحكم يمنع المدعى من العودة لرفع دعوى بذات الموضوع بين نفس الخصوم .. وذلك إعمالا للمادة 116 مرافعات والمادة 101 إثبات .