علاء الدين العطار Admin
عدد المساهمات : 2776 تاريخ التسجيل : 22/06/2010
| موضوع: المجلس الأعلي يقر مرسوم قانون انتخابات الشعب والشوري الأربعاء 20 يوليو 2011, 10:37 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] صادق المجلس الاعلي للقوات المسلحة اليوم علي مرسومبقانون رقم 109 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى. وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضوالمجلس الاعلي للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء اليوم . وفيما يلي نص المرسوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحةبعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورىوبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخاباتوبعد موافقة مجلس الوزراءقرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه : المادة الأولى :يستبدل بنصوص المواد أرقام : 1 (فقرة أولى وثانية) و2 ، و4 ، و6 بند "2" و8 ،و9 ، و10 ، و11 ، و12 و 22 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى النصوص الآتية : المادة 1 (فقرة أولى وثانية) : يتألف مجلس الشورى من 390 عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكوننصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. المادة 2 : يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام الانتخاب الفردى والنصفالآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكلمحافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى.وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (65) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ،ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.كما تقسم الجمهورية إلى (28) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردى ودوائر القوائموالمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائرالمخصصة للقوائم. ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عددالمرشحين على أى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكوننصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمالوالفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفى جميعالأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر. ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشورى من العمال والفلاحين أن يظلوامحتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطتعنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يخصصرمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعداستطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب. المادة الخامسة بندى "2" ، "3" 2- أن يكون أسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألايكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك . 3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الإنتخاب. المادة السادسة : يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظامالفردى،من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الإنتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشحفى الترشيح فى إحدى دوائرها الإنتخابية،وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنةالعليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإتصال إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الإبتدائيةالمختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثباتتوافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقراريقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكامقانون العقوبات . وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائمالحزبية المغلقة ، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلةإجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على المنوذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات ، يجبأن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحىالقائمة . المادة السابعة: تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين ، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى ، ويخصص الثانى لمرشحى القوائم ، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها . المادة الثامنة: تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح،من واقع المستندات التى يقدمهاطبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر فىكل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة " أ " وعضويةقاضيين بالمحاكم الإبتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنيةللجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات . المادة التاسعة : مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة ، يعرض فى اليوم التالىلإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان يخصصأولهما لمرشحى القوائم ، ويخصص الثانى لمرشحى الإنتخاب الفردى ، ويتضمن الكشفانأسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم ، كما تحدد فى الكشف الأول القائمةالحزبية التى ينتمى إليها المرشح ، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية .المادة 29 مكررا:فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائمالحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماءالمرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيهاأسماء الاحزاب أو الائتلافات الحزبية فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبيةالمغلقة على أن يمسك كل من أمينى السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنةويخصص صندوقان توضع فى الاول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى وتوضع فى الثانىبطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.المادة 36 /فقرة ثانية/:وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيساللجنة العامة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراقالانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث الى اللجنة العليا للانتخاب وتتولى هذه اللجنة عقبورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى الجمهورية حساب النسبةالمئوية التى حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبى وعدد المقاعد التى حازتهاكل قائمة فى كل دائرة وأسماء الاعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائمالحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشرة منالقانون رقم 38 لسنة 1973 فى شأن مجلس الشعب والمادتين 10 و 12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر الى وزير الداخلية وأخرى الى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.المادة الثالثة.تلغى الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا أمن قانون تنظيم مباشرة الحقوقالسياسية المشار إليه.المادة الرابعة.ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل بهاعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. | |
|
أميمة العضو المميز
عدد المساهمات : 241 تاريخ التسجيل : 19/06/2011
| موضوع: رد: المجلس الأعلي يقر مرسوم قانون انتخابات الشعب والشوري الخميس 21 يوليو 2011, 10:50 am | |
| والله كويس بس يا ريت يصدقوا ربنا يوفقهم وحال مصر ينصلح مشكور يا أ/ علاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته | |
|
الدسوقي وسام التميز
عدد المساهمات : 323 تاريخ التسجيل : 20/06/2010
| موضوع: رد: المجلس الأعلي يقر مرسوم قانون انتخابات الشعب والشوري الإثنين 08 أغسطس 2011, 9:54 pm | |
| | |
|