منتدى إميـــــــــــــاي بلدنـــا
أهلا بك أخي المحترم.. أختي المحترمة
يسعد منتدانا باستقبال من هم بمثل شخصك
ليكون مميزاً بين المميزين وأنت لها

اهلا بك فى البيت الكبير
منتدى إمياي بلدنا منتدى إمياي بلدنا منتدى إمياي بلدنا


منتدى إميـــــــــــــاي بلدنـــا
أهلا بك أخي المحترم.. أختي المحترمة
يسعد منتدانا باستقبال من هم بمثل شخصك
ليكون مميزاً بين المميزين وأنت لها

اهلا بك فى البيت الكبير
منتدى إمياي بلدنا منتدى إمياي بلدنا منتدى إمياي بلدنا


منتدى إميـــــــــــــاي بلدنـــا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى إميـــــــــــــاي بلدنـــا

إسلامي * أدبي * تعليمي * قانوني * إجتماعي * ثقافي * رياضي
 
الرئيسيةالمرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش I_icon_mini_portalأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
علاء الدين العطار
Admin
Admin
علاء الدين العطار


عدد المساهمات : 2776
تاريخ التسجيل : 22/06/2010

المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش   المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش Emptyالجمعة 01 أبريل 2011, 3:06 am

المرسوم رقم 11
لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58
لسنة 1937. وفى ما يلى نص المرسوم: رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى
قانون العقوبات، وبعد موافقة ...مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه
وقد أصدرناه: المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام (267، 268،
269، 269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر "أ" من قانون العقوبات النصوص
الآتية: مادة (267): من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن
المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى
عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين
تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو
عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة. مادة (268): كل من هتك
عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا
كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية
كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من
المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا
اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد. مادة (296): كل من هتك
عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير
قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يتجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية
كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من
المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات. مادة
(269 مكرر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام
أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .فإذا عاد الجانى
الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة
الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة
جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.. ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم
عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. مادة (288): كل من
خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة
بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة (289): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم
يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن
خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل
المخطوف قد تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثمانى عشرة
سنة ميلادية كاملة، فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة
لا تقل عن عشر سنين . ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن
المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. مادة (306
مكرر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا
تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام
أو مكان مطروق .ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن
طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
فإذا عاد الجانى الى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى
الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا فى الجريمة
الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه
ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه . المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم
بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره. كما قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى: يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات
بتكوين مادتين برقمى 375 مكررا و 375 مكررا "أ" وذلك على النحو الآتى.
الباب السادس عشر: الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" مادة
375 مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نصر آخر، يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة
أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع
زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى
مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة
منه أو التأثير فى إراته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو
حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة
السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة
التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو
التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو
طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته
أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وتكون العقوبة
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين
فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو
أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد
أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة
ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة
الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها. مادة 375 مكررا "أ" يضاعف
كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على
إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى
لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على
ارتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية
الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى
المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى
المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن
المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص
عليها فى المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل
العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة
الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا
تجاوز خمس سنين. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم بقانون فى
الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. مشاهدة
المزيد

بواسطة: علاء الدين العطار[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سراج محمد منير
الدرع الذهبى
الدرع الذهبى
سراج محمد منير


عدد المساهمات : 2526
تاريخ التسجيل : 29/06/2010
العمر : 52

المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش   المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش Emptyالجمعة 01 أبريل 2011, 7:54 am

من الأفضل اعدام كل من واقع انثي سواء برضاها او من غير رضاها
اعدام كل من يتعامل مع المخدرات سواء متعاطي او بائع او عرف بها و لم يبلغ عنها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
naa ali
درع الابداع
درع الابداع



عدد المساهمات : 616
تاريخ التسجيل : 18/02/2011

المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش   المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش Emptyالجمعة 01 أبريل 2011, 12:49 pm


يبقى كده يا استاذ سراج هنعدم نصف البلد

وبعدين الشرع قال الرجم للزانى وليس الاعدام

وانا لامست فى الحقيقة ان التطبيق لشرع الله يخرجنا من المهلكات

وسوف اشرح ذلك فيما بعد لانى رأيت بنفسى ان ترك ما امرنا به

الله هو الذى يدخلنا فى بوتقة المعاصى والذنوب ولكم تحياتى الوفيرة

وهداكم الله لما يحب ويرضى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سراج محمد منير
الدرع الذهبى
الدرع الذهبى
سراج محمد منير


عدد المساهمات : 2526
تاريخ التسجيل : 29/06/2010
العمر : 52

المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش   المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش Emptyالجمعة 01 أبريل 2011, 1:24 pm

السيد المحترم "ناء علي"
احيانا نطلب الشدة في القوانين لعلاج وضع راهن فسيادتكم تقول ان نصف الشعب سيتم اعدامة كنايه عن نسبة كبيرة تتعامل مع المخدرات فلو تم اعدام عشرة فقط في ميادين عامة سيقلع الباقي فورا مع الإصرار علي تنفيذ الحكم في الباقي.
و هذه تجربة حقيقية حدثت في الصين فقد كانت الإدارة الأمريكية في السبعينيات ترسل المخدرات مجانا للصين فلم تفلح سوي القوانين و تطبيقها علي الجميع دون مجامله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
naa ali
درع الابداع
درع الابداع



عدد المساهمات : 616
تاريخ التسجيل : 18/02/2011

المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش   المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش Emptyالإثنين 04 أبريل 2011, 3:03 pm


وهذا ما قصدته لانى قلت نطبق الشريعة

وعند تطبيقها سوف يكون الحد امام الجميع

مثل حد السرقة او الجلد او الرجم

ولكم تحياتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى إميـــــــــــــاي بلدنـــا  :: المنتدى القانوني :: الاستشارات القانونية المجانية-
انتقل الى: