منتدى إميـــــــــــــاي بلدنـــا
أهلا بك أخي المحترم.. أختي المحترمة
يسعد منتدانا باستقبال من هم بمثل شخصك
ليكون مميزاً بين المميزين وأنت لها

اهلا بك فى البيت الكبير
منتدى إمياي بلدنا منتدى إمياي بلدنا منتدى إمياي بلدنا


منتدى إميـــــــــــــاي بلدنـــا
أهلا بك أخي المحترم.. أختي المحترمة
يسعد منتدانا باستقبال من هم بمثل شخصك
ليكون مميزاً بين المميزين وأنت لها

اهلا بك فى البيت الكبير
منتدى إمياي بلدنا منتدى إمياي بلدنا منتدى إمياي بلدنا


منتدى إميـــــــــــــاي بلدنـــا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى إميـــــــــــــاي بلدنـــا

إسلامي * أدبي * تعليمي * قانوني * إجتماعي * ثقافي * رياضي
 
الرئيسيةالإجراءات العملية أمام محكمة الأسرة في كيفية رفع دعوى أحوال شخصية I_icon_mini_portalأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الإجراءات العملية أمام محكمة الأسرة في كيفية رفع دعوى أحوال شخصية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
اخوان الصفا

اخوان الصفا


عدد المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 12/03/2011

الإجراءات العملية أمام محكمة الأسرة في كيفية رفع دعوى أحوال شخصية Empty
مُساهمةموضوع: الإجراءات العملية أمام محكمة الأسرة في كيفية رفع دعوى أحوال شخصية   الإجراءات العملية أمام محكمة الأسرة في كيفية رفع دعوى أحوال شخصية Emptyالثلاثاء 29 مارس 2011, 7:34 pm

أولاً : السند القانوني والقضائي:

1- السند القانوني : القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة ، بنص المادة الخامسة : على أن يُعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م .

· وأحكام قانون الأسرة ذو طبيعة إجرائية بحتة تتناول إنشاء وتكوين ودرجات واختصاصات المحاكم التي أنشأها باسم محاكم الأسرة والأجهزة المعاونة .

2- السند القضائي : "من المقرر انه بصدد سريان القانون من حيث الزمان أن إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها يترتب عليه أن تسرى القاعدة الجديدة بأثر فوري مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه ويقف في ذات الوقت سريان القاعدة القانونية القديمة .

"الطعن رقم 655/72ق جلسة 11/1/2005،والطعن رقم 207/73ق جلسة 16/5/2005"

* وأُلغى الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الأسرة بموجب المادة 56 من قانون 1/2000 ، كما أُلغى الطعن بطريق بالنقض على الأحكام والقرارات الصادرة من دوائر الاستئناف بموجب المادة 14 من قانون 10/2004 .

* مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات التي تنص على : للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية ....

* ولا يجوز الطعن في الأحكام المؤقتة التي تصدرها محاكم الأسرة أثناء سير الدعوى، على سبيل المثال بشأن الرؤية أو تقرير نفقة مؤقتة ...

* ويظل الطعن بطريق التماس إعادة النظر باقياً طبقا للقواعد المقررة .

ثانياً : المحكمة المختصة : 1- المحكمة المختصة محلياً : تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى تُرفع من احد الزوجين هي المختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما طبقا للمادة 12من قانون 10/2004 .

2- المحكمة المختصة نوعيا : محكمة الأسرة وتُؤلف من ثلاثة قضاة طبقا للمادة 2 من قانون 10/2004

ثالثا : إجراءات رفع الدعوى :

1- اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية ، وذلك في المسائل التي يجوز فيها الصلح كالدعاوى المتعلقة بالتطليق والنفقات والحضانة والحبس والاعتراض على إنذار الطاعة ومسكن الزوجية والمتعة واثبات الزواج والطلاق والرجعية وفسخ الزواج والمهر وغيرها .

· واستثناءً لا يجب اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتُرفع الدعوى مباشرة في أربع حالات :

أ‌- في الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها ، كتنازل احد الخصوم أو إقرار احد الخصوم بطلبات الخصم .

ب‌-الدعاوى المستعجلة : كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها .

ت‌-منازعات التنفيذ . ث – الأوامر الوقتية.

2- استيفاء النماذج المعدة بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وهى :

أ‌- طلب تسوية منازعات أسرية ،يُسمى : نموذج " 1" تسوية منازعات.

ب‌-استمارة بيانات أطراف النزاع ،يُسمى : مرفق "1"نموذج " 1" تسوية منازعات.

ت‌-واستمارة بيانات منازعة أسرية ، يُسمى : مرفق "2" نموذج " 1" تسوية منازعات.

ث‌-نموذج "2" تسوية منازعات ، وهو خطاب يُرسل للمدعى عليه بالبريد بعلم الوصول بميعاد لحضور الطرفين ، وكعب علم الوصول يُرفق بالأوراق.

ج‌- نموذج "3" تسوية منازعات، وهو محضر الجلسة .

3- استيفاء الأوراق اللازمة للدعوى وهى :

أ‌- صورة بطاقة الرقم القومي للمدعية . ب- أصل التوكيل للإطلاع وصورة منه تُرفق بالأوراق . ت- صور ضوئية من المستندات الخاصة للدعوى ، تُعلى بحافظة مستندات ، وملف يُعلى به اسم المدعى والمدعى عليه وموضوع الدعوى .ث- ويُقيّد الطلب برقم تسوية.

4- يحدد المكتب ميعاد لحضور الطرفين ، ويجب أن تنتهي التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز مدّ المدة 15 يوما آخرين باتفاق الخصوم .

· فإذا تمّت تسوية النزاع صلحا يحرر محضرا ويُذيّل بالصيغة التنفيذية ، ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة بتوثيق الصلح .

· وإذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات الأسرية عن تسوية النزاع صلحا ؛ يتم رفع الدعوى .

5- رفع الدعوى :

أ‌- صحيفة الدعوى عليه توقيع المحامى ودمغة بأربعة جنيهات – ولا يلزم توقيع المحامى على صحيفة الدعوى- .

ب‌-معلومات من مكتب تسوية المنازعات الأسرية .

ت‌- تقدير الرسم – تُعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من كافة الرسوم القضائية - .ث- ميكروفيلم ، و الموظف المختص بجدول قيد الدعوى – مع تحضير حافظة المستندات وملف للدعوى .

ث‌-ج-الإعلان بقلم محضرين محكمة الأسرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جمال عبد الناصر
وسام التميز
وسام التميز



عدد المساهمات : 285
تاريخ التسجيل : 22/07/2010

الإجراءات العملية أمام محكمة الأسرة في كيفية رفع دعوى أحوال شخصية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإجراءات العملية أمام محكمة الأسرة في كيفية رفع دعوى أحوال شخصية   الإجراءات العملية أمام محكمة الأسرة في كيفية رفع دعوى أحوال شخصية Emptyالجمعة 01 أبريل 2011, 2:36 am

شكرا أخى على هذه المعلومات القيمه وبارك الله فيك وجعله فى ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإجراءات العملية أمام محكمة الأسرة في كيفية رفع دعوى أحوال شخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موضوع: القانون رقم 74 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
» صيغة دعوى ثبوت ملكيه بوضع اليد المده الطويله
» صيغة دعوى تصحيح اسم
» تفاصيل صحيفة دعوى نفقة .
» حكم محكمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى إميـــــــــــــاي بلدنـــا  :: المنتدى القانوني :: الاستشارات القانونية المجانية-
انتقل الى: