سم الله الرحمن الرحيم
دائرة جنح
في ألجنحه رقم لسنة 2010
والمحدد لنظرها جلسة / /2010
مذكره بدفاع
(مدعي مدني)
ضد
- (متهم)
الوقائع
باختصار شديد أسندت النيابة ألعامه وبحق للمتهم انه بتارخ9/3/2010تسبب
خطأ في إصابة المجني عليه (المدعي بالحق المدني ) وأخر وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمه بأن قاد دراجة بخاريه بدون لوحات معدنية وبدون رخصة قياده وتسيير بحاله ينجم عنها الخطر فأصتدم بالمجني عليه (المدعي بالحق المدني ) وأخر فأحدث أصابتهم بالاصابات الورد بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر والتي على اثرها أدخل (المدعي بالحق المدني )المستشفي حيث أجريت له عملية تصليح كسر وتركيب شرايح ومساميروالتي كلفته حوالي ستة الاف جنيه بخلاف مصاريف العلاج والمستشفى والتي اعجزته عن اشغاله الشخصيه مدة تزيد عن 21يوم
الطلبات
يلتمس المدعي بالحق المدني من الهيئه الموقرة القضاء بالتي :.
أولا: بطلبات النيابة ألعامه بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم إعمالا لنصوص مواد الاتهام
ثانيا: الزام المتهم والمسؤل عنه مدنيا بدفع مبلغ 10001ج (عشرة الاف جنيه وواحد) كتعويض مدني مؤقت عما اصاب المجني عليه (المدعي بالحق المدني) من اضرارماديه وادبيه.
الدفاع
اولا :ننضم للنيابه العامه في طلباتها بتوقيع أقصى العقوبه علي المتهم أعمالا لصوص مواد الاتهام .
تنص الماده 244من قانون العقوبات على :.
((من تسبب خطأ في أصابة شخص أوأيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أورعونته أوعدم احترازه أوعدم مراعاته للقوانين واللوائح والانظمه يعاقب بالحبس مده لاتزيد على سنه وبغرامه لاتجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لاتزيد على سنتين وغرامه لاتجاوز مائتي جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين اذا نشأ عن الاصابه عاهة مستديمه أواذا وقعت نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته اوكان متعاطيا مسكرا اومخدرا عند ارتكب الخطأ الذي نجم عنه الحادث اونكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمه اوعن طلب المساعده له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبه الحبس ،اذا نشأ عن الجريمه اصابة اكثرمن ثلاث اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف السابقه تكون العقوبه الحبس مده لاتقل عن سنه ولاتزيد عن خمس سنوات))
كما تنص الماده 163من القانون المدني على ان:.
(كل خطأ سبب ضررللغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)
كماتنص الماده 251من قانون الاجراءت الجنائيه
(لكل من لحقه ضررمن الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه أمام المحكمه المنظوره امامها الدعوي الجنائيه
وتطبيقا لهذه النصوص على الواقعة محل الاتهام .
يمكن القول بتوافر اركان ألمسئوليه التقصيريه في حق المتهم من خطأ وضرر ورابطة ألسببيه .
أولا:. الخطأ.
المقصود بالخطأ (هو انحراف شخص عن السلوك المألوف للشخص العادي عن أراده من شأنه أن يلحق الضرر بالغير) ومن ذلك يتضح أن للخطأ عنصرين (عنصر مادي وهو الانحراف عن السلوك للشخص العادي وبالتالي ينظر في تحديد هذا الانحراف بمعيار موضوعي وعنصر معنوي وهوالادراك أي ادراك مايأتيه وعلى ذلك نصت الماده 164 مدني على ان( يكون الشخص مسئولا عن اعماله غير الشروعه متى صدرت منه وهومميز )وبأنذال ما سبق على دعوانا نجد ان ركن ألخطأ في المسئوليه المدنيه قد توافر في حق المتهم حيث تمثل هذا الركن في قيام المتهم بقيادة دراجته البخاريه بدون لوحات معدنيه وبدون رخصة قياده وتسيير بسرعه عاليه على طريق زراعي وليس طريق سريع بحاله ينجم عنها الخطر وتعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر للأجل السباق مع احد أصدقائه مخالفا القوانين واللوائح والقرارات .
كما أن ماقام به المتهم راجع لإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمه لا لخطأ المجني عليه (المدعي بالحق المدني) حيث كان الجني عليه يسير بجانب الطريق ناحية اليمين دون ان يصدر منه ثمة خطأ وفجأه قاما المتهم بالاصتدام بالمجني عليه من الخلف واحداث إصابته مع العلم ان الطرق كان خاليا من اى سياره تسير في القابل كما ادع المتهم في المحضر وليس هذا مجرد ادعاء بل هذا ثابت بشهادة الشهود اللزين شاهدوا الواقعة حال حدوثها (أنظر حافظة المستندات ) وأيضا تقرير المعاينه الزى أثبت وجود احتكك بالإسفلت مما يدل على أن المتهم كان يسير بسرعة عليه
وقد قررت محكمة النقض في هذا الشأن
(من المقرر انه لايلزم للعقاب ان يقع الخطأ الذي تسبب عنه الاصابه بجميع صوره التي اوردته الماده 244عقوبات بل يكفي لتحقق الجريمه ان يتوافربصوره واحده منها )
ثانيا:.الضرر
والضررفي فقه القانون (كل ذى يصيب الشخص في حق من حقوقه اوفي مصلحه مشروعه له)
وعلى هذا كان نتيجة الخطأ الذي اقترفه المتهم ان اصيب المجني عليه بكسر مضاعف بعظمة الساق اليسرى والتى على اثرها نقل الى المستشفى حيث اجريت له عملية تصلح كسر وتركيب شرايح ومسامير والتي كلفته حوالي ستة الاف جنيه بخلاف مصاريف المستشفى والعلاج(انظر حافظة المستندات) والذي اقعده أيضاعن اشغاله مده تزيد عن واحد وعشرون يوما بل هي في الحقيقه سنه وربما سنين.
ثالثا:. علاقة ألسببيه
رابطة ألسببيه هي قيام علاقة مباشره بين الخطأ والضرر ولما كانت النتيجة ألمتمثله في إحداث إصابة المجني عليه نتيجة خطأ المتهم ولم يوجد مايفصل ذلك النتيجة اواي عوامل آخري خارجيه وهو الامر المفترض توافره قرينه قانونيه طلما تم اثبات توافر الخطأ والضرر.
وقد قررت محكمة النقض في هذا الشأن :.
(تقدير توافر ألسببيه بين الخطأ ولأصابه اوعدم توافره هو من المسأل الموضوعيه التي تفصل فيها محكمة الموضوع وبغير معقب عليها مادام تقديرها ساغا)
الطعن رقم 403لسنة 41ق, جلسة 24/51971
ثانيا:. إلزام المتهم والمسئول مدنيا عنه بدفع مبلغ 10001ج كتعويض مدني مؤقت عما أصاب المجني عليه من أضرار ماديه وأدبيه
يلتمس المجني عليه (المدعي بالحق المدني ) من الهيئة الموقرة إلزام المتهم والمسئول عنه مدنيا بدفع مبلغ 10001ج عشرة ألاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت عما أصابه من ا ضرارماديه وأدبيه فوالد المجني عليه فلاح بسيط يعمل أجري باليوميه ويعمل يوم وعشره بدون عمل وكان المجني عليه يعمل بورشة ميكانيكا حتى يساعد والده في مواجهة اعباء الحياه وتربية اخوته الصغار ولكن تأتي الرياح بمالا تشتهي السفن حتى يأتي شاب لايلقي لحياة الناس بالا فيصيب المجني عليه ويحدث بيه اصابه قد تؤثر عليه بقية حياته خاصة انه يعمل بوشة ميكانيكا وأيضا يزيد اعباء والد المجني عليه اعباء فوق أعباءه من مصاريف عمليه وتكاليف مستشفى وادويه والتي أضطرته الى بيع أشياء من منزله حتى يستطيع معالجة ابنه بخلاف انه فوت عليه أجره الذي كان يتقاضه من عمله بورشة الميكانيكا.
لذلك
يلتمس المدعي بالحق المدني من الهيئه الموقرة القضاء بالاتي :.
اولا : توقبع اقصى العقوبه على المتهم اعمالا لنصوص مواد الاتهام .
ثانيا :. ألزام المتهم والمسئول عنه مدنيا بدفع مبلغ 10001ج كتعويض مدني مؤقت عما أصاب المدعي بالحق المدني من اضرار ماديه وادبيه .
وكيل المدعي بالحق المدني
المحامي