الهيئه التنظيميه
م/4- يتولي مجلس اداره الرابطه مجلس اداره لمده عام قضائي واحد.....
م/5- يشكل مجلس اداره الرابطه من رئيس ونائب للرئيس وامين صندوق وامين مساعد للصندوق وسكرتير
م/6- يشكل مجلس اداره الرابطه من الجمعيه العموميه بالاقتراع السري المباشر ويتم تشكيل هيئه المكت من المجلس المنتخ علي ان يكون احد اعضاء المجلس من شباب المحامين الذين تقل اعمارهم عن ثلاثين سنه وقت الانتخاب....
م/7- يتم اختيار مقعد الرئيس بالاقتراع العام المباشر من احد الحامين المقبولين امام محكمه الاستئناف علي الاقل .....
م/8- في حال خلو مقعد رئيس الرابطه يتولي نائب الرئيس اداره الرابطه لحين اختيار رئيس جديد بالاقتراع السري المباشر في اول اجتماع للرابطه يعلن فيه خلو مقعد الرئيس....
م/9- في حال خلو مقعد احد الاعضاء يتم تصعيد من حصل من المرشحين في اخر الانتخابات علي اعلي الاصوات...
م/10- يتم اجراء الانتخابات لاختيار المجلس الجديد بعد نهايه مده المجلس الحالي وذلك في الاجتماع الشهري من الشهر الاخير لمده المجلس المنتهيه والاتيه...
... م/11- يتسلم المجلس المنتخب كافه اوراق وسجلات الرابطه من المجلس القديم ما تحت ايديهم من الاموال الموجوده في الصندوق بعد حردها وعرض نتيجه الجرد علي الجمعيه العموميه والتصديق عليه...
م/12- تكون اجتماعات الجمعيه العموميه للرابطه في الخميس الاخير من كل شهر وذلك لمناقشه جدول العمال الذي يقدم مجلس اداره الرابطه وما يطرح من اعمال خلال الاجتماع . ويجوز لمجلس الاداره دعوه الجمعيه العموميه لاجتماع طارئ اذا دعت الضروره لذلك يقدرها المجلس بالاغلبيه المطلقه....
م/13- يجتمع مجلس الاداره كل اسبوعين الاعداد جدول العمال الاجتماع التالي للجمعيه العموميه ومتابعه توصيات الاجتماع السابق .....
م/13 مكرر لا يجوز لعضو الجمعيه العموميه الاشتراك في التصويت اذا كانت له مصلحه شخصيه في القرار المعروض وذلك فيما بعد انتصاب الجمعيه.....
- المرفقات
- index.jpeg
- ان الحياه انتصار للاقوياء في نفوسهم .......لا للضعفاء !!!!
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (3 Ko) عدد مرات التنزيل 0