علاء الدين العطار Admin
عدد المساهمات : 2776 تاريخ التسجيل : 22/06/2010
| موضوع: الحلول للمأزق الدستورى لتعديل الدستور ، فى حالة غياب البرلمان ورئيس الدولة الإثنين 07 فبراير 2011, 3:41 pm | |
|
الحلول للمأزق الدستورى لتعديل الدستور ، فى حالة غياب البرلمان ورئيس الدولة وفقا للوضع الراهن والظروف التى تمر بها البلاد –عفا الله مصر من كل شر وكل سوء وجعلها بلد الأمن والآمان دائما- نجد حاجة البلاد – بإجماع المؤيدين والمعارضين - الى تعديل فى بعض مواد الدستور وعلى رأسها المواد 76 و77 و88 و93 والأولى والثانية خاصتين بشأن منصب رئيس الجمهورية والثالثة خاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات والرابعة خاصة برقابة القضاء على نتائج انتخابات البرلمان ومع الأزمة التى تمر بها البلاد نجد صعوبة بالغة فى تعديل الدستور فى ظل عدم الاعتراف بشرعية مجلس الشعب وانه لم يكن نتاج الإرادة الحقيقية للشعب ،،، وفى ظل المطالبة بتنحى رئيس الدولة عن السلطة..... فى الوقت الذى نجد فيه أن هذين فقط وفقا للدستور المصرى هما المنوط بهما تعديل الدستور دون غيرهما وفقا للمادة 189 من الدستور التى تنص على كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور ، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الي هذا التعديل . فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس علي الاقل . وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر قراره في شانه باغلبية اعضائه ، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة علي هذا الرفض . واذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل ، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوبتعديلها ، فاذا وافق علي التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شانه )))،،، فما هو المخرج القانونى لذلك أرى.. أننا نجد أنفسنا نقف أمام حالة استثنائية نادرة الحدوث وبمراجعة مواد الدستور المصرى نجد أنه قد جاء خاليا من النص على كيفية الغاء الدستور،، لكنه نص فقط على كيفية تعديل الدستور عن طريق رئيس الدولة أو البرلمان وفقا لنص م 189والمخرج الدستورى القانونى يكمن فى الآتى :- الحل الأول ما نصت عليه كلا من المادة 139 من الدستور والتى تنص على ((...لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له او اكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ، ويعفيهم من مناصبهم . وتسري القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية علي نواب رئيس الجمهورية )))... فالمادة 139 من الدستور كما نرى تعطى لرئيس الدولة تحديد اختصاصات النائب له ،،، ومن ثم الأمر كله فى يد رئيس الدوله حيث هو المنوط به تحديد اختصاصات نائب رئيس الدولة – دون حد أدنى أو أقصى - كما ذكرت المادة ... ولا سيما أن القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية تسرى علي نواب رئيس الجمهورية . فالمادة 139 تحمل فى مضمونها أنها تعطى معنى التفويض الكامل فى الاختصاصات،، وهناك سابقة بالفعل أن رئيس الدولة كان قد فوض رئيس مجلس الوزراء من قبل فى مباشرة اختصاصاته-نظرا لعدم وجود نائب له فى هذا التوقيت فى العام الماضى . وهو الأمر الذى تكون معه المادة 139 تحمل معنى التفويض ومن ثم يجوز لرئيس الدولة أن ينوط بنائبة اتخاذ إجراءات تعديل الدستور ويكون ذلك من خلال إضافة هذا الأمر إلى اختصاصات نائب رئيس الجمهورية الحل الثانى ما نصت عليه المادة 152 من الدستور والتى تنص على (((...لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ..))) هذا ولما كان تعديل الدستور من المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ومن ثم يجوز طلب الاستفتاء مباشرة على تعديل مواد الدستور كحالة استثنائية فى ظل عدم الاعتراف بشرعية البرلمان وذلك لتسيير نظام الدولة,, ومع الاستقرار يتم أخذ الرأى من البرلمان على الأخذ بالتعديل أو العدول عنه وفقا للإجراءات المرسومة بالدستور . الحل الثالث إلغاء الدستور وإنشاء دستور جديد للبلاد فالمتعارف عليه على مدار تاريخ الأمم أنه فى ظل الظروف الاستثنائية الطارئة مثل الاستيلاء على السلطة سواء كان ذلك بالانقلابات العسكرية أو كان بالثورات ...عادة ما يتم إلغاء أو تعطيل الدستور القائم وإنشاء دستور جديد ولاسيما لو كان الدستور الساري كان مرتبط بالنظام السياسي المطلوب إلغاؤه ،، وان كانت القوانين السارية تظل قائمة لحين تعديلها أو إلغاؤها بمعرفة البرلمان،، ولكن ليس معنى وجود ثورة ضرورة إلغاء الدستور بل قد تكون الثورة للمطالبة بالحفاظ على الدستور... كما أن التجارب الدستورية والفقه الدستوري جرت على أن نهاية الدساتير عادة تتم بأحد أسلوبين، الأول (عادي) – وهو الأسلوب القانونى ،،،والثاني (غير عادي) وهو الذى يتم بالسيطرةوالأسلوب الأول يتم عن طريق السلطة التأسيسية ،التى تمثل الأمة التى تظل دائماً وأبداً صاحبة الحق في أن تلغي دستورها في أي وقت تشاء، وأن تضع أو تصدر دستوراً جديداً وقد يتم ذلك عن طريق جمعية التأسيسية التى تمثل الشعب وينتخبها لهذا الغرض – وهو الأمر المنتفى بالدستور المصرى ،،،، أو عن طريق استفتاء تأسيسي بأن تتولى سلطات الدولة تعديل الدستور ويعرض على الشعب فى صورة استفتاء وهو ما يسمح به الدستور المصرى،والأسلوب الثانى:... بطريق الثورة أو الانقلاب: وتعريف الثورة هي حركة سياسية تهدف أصلا إلى تغيير رجال الحكم، حتى ولو كانت الثورة أسسها أو مطلبها اجتماعيا ، فهي حتما تكون سياسة في شكلها وما تحققه من نتائج، باعتبار أن الأداة الشرعية لتحقيق الثورة يحدث بالاستيلاء على السلطة دون الاستئثار بها إلى أجل طويل فعادة ما يكون هدف اى ثورة هو القضاء على النظام السياسي القائم. وصولا الى تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية العامة وإشباع رغبات وحاجات الشعب ، وفى النهاية لابد أن لا ننسى أن لكل حاكم محاسن ومزايا ومساوئ وعيوب وإن أخطأ فى أمر فقد أصاب فى آخر. وذلك ليس على مستوى الدولة فقط بل على مستوى كل قائد فيما هو منوط به من قيادة ،، بل فى إطار الأسرة الواحدة. كذلك يجب أن لا ننسى أن رئيس الدولة هو رمز الدولة وواجهة الدولة أمام باقى الدول والاختلاف فى الرأي لا يجعلنا أو يأخذنا للإهانة.. فالمتعارف عليه فى الحروب أن رئيس الدولة المهزوم له معاملة خاصة ولا يجوز اهانته رغم كونه عدو .. فما حال رئيس الدولة أمام رعيته.علاء الديت العطارالمحامىابن مصر
| |
|
ابراهيم عبده الدرع الذهبى
عدد المساهمات : 2264 تاريخ التسجيل : 22/06/2010 العمر : 37
| موضوع: رد: الحلول للمأزق الدستورى لتعديل الدستور ، فى حالة غياب البرلمان ورئيس الدولة الأربعاء 11 مايو 2011, 2:55 pm | |
| | |
|
الدسوقي وسام التميز
عدد المساهمات : 323 تاريخ التسجيل : 20/06/2010
| موضوع: رد: الحلول للمأزق الدستورى لتعديل الدستور ، فى حالة غياب البرلمان ورئيس الدولة الإثنين 08 أغسطس 2011, 9:51 pm | |
| | |
|